بيان وتوصيات مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

بيان وتوصيات مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
2020/04/26

بيان وتوصيات مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

حصل خلاف بيني أنا صاحب العمل وبين الأجير الذي يعمل عندي قبل فترة شهر ، وإليكم الخلاف : كان الأجير يعمل معي بأجرة أسبوعية قدرها سبعة آلاف دينار ، وفي فترة تغير السوق في البيع والشراء التي حصلت قررت أن أترك العمل لفترة من الزمن ، وقال لي العامل : ما هو مصير عملي معك ؟ قلت له : إذا رجعنا إلى العمل فسوف أقلل أجرتك الأسبوعية ، دون أن أقول له : اترك العمل بصورة نهائية . فظل هو حسب تفكيره يعمل معي بحسب أجرة فيما تفكيري أنا أن العمل متوقف ، وفي حالة مزاولة العمل أعطيه الأجر الجديد ، بعد أربعة أيام جاءني إلى البيت وقال : أريد مبلغ عملي ، قلت له : وما مبلغ عملك ، قال أربعة آلاف دينار بدل الأربعة أيام ، قلت له : ولكنك تعمل معي ولم تزاول العمل ، قال وما دخلي أنا ، فأعطيته مبلغ ألف دينار ليس بدل العمل ولكن مساعدة له . فهل يترتب علي دفع مبلغ الأربعة آلاف أيام التي لم نزاول العمل فيها ؟ وفي حالة رد سماحتكم بدفع الأجرة هل يجوز لي اعتبار مبلغ الألف دينار بدل الأربعة أيام ؟ مع العلم بأننا متفقين على تقليل الأجرة بدون تحديد قيمة التقليل ؟

إذا كان العامل لم يقم بالعمل خلال هذه الأيام الأربعة فلا يستحق شيئاً ، وأما إذا قام بعمل بإذنك فيستحق أجرة المثل لعمله إذا لم تزد على الأجرة السابقة ، وأما إذا زادت عليها فالأحوط وجوباً التصالح بينكما .

هل ورد من طرقنا استحباب صيام ست أيام من شوال كما عند إخواننا السنة ؟

لم يرد من طرق روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) ، نعم تضمنت مجاميعنا الحديثية بعض الروايات المروية من طرق أهل السنة استحباب ذلك .

ما حكم المُستنسَخ من حيث النسب : أ - فيما يتصل بالعاقلة أو لولاء ضامن الجريرة ؟ ب - هل يعتبر هاشمياً لو أخذت الخلية من هاشمي حتى مع الحكم بعدم بنوَّته أو أخوته لصاحب الخلية ؟

لما كان الانتساب للعشيرة يتفرَّع على الانتساب للأب فعدم انتساب الإنسان المذكور لصاحب الخلية بالبنوة وعدم أبوة صاحب الخلية له - كما سبق - يستلزم عدم انتسابه لعشيرة صاحب الخلية ، وعدم كونه هاشمياً لو كان صاحب الخلية هاشمياً مثلاً . وعلى ذلك ليس له عاقلة ، بل ينحصر عقله بضامن الجريرة والإمام ( عليه السلام ) ، نعم حيث تقدم الشك في انتسابه لصاحبة البويضة يتعين الشك في انتسابه لمن ينتسب إليها مثل كونه سبطاً لأبويها ، وكون إخوتها أخوالاً له ، ولا طريق للجزم بثبوت الانتساب المذكور ولا نفيه ، ولا بثبوت آثاره ولا نفيها ، بل يتعين الاحتياط في ترتيب الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك .

استأجرت قاعة في منطقة عويريج في بغداد قبل ثلاث سنوات لغرض إنشاء معمل لإنتاج زجاج السيارات ، وقد أعلمت المؤجر صاحب القاعة بذلك ، وتم الاتفاق بيننا على بدل الإيجار ، ودفعت له إيجار سنة كاملة ، ومقداره (11000) دينار ، وأعطاني وصلاً ، بذلك ثم قمت بالصرف على القاعة لترميمها وتهيئتها لغرض إنشاء المعمل وإقامته ، علماً أن من مقتضيات معمل الزجاج بناء أفران محلية تكلف مبالغ كثيرة . وبعد مضي أكثر من سنة طلب المؤجر زيادة الإجارة ، وتم الاتفاق على الزيادة ، وأصبح الإيجار (90.000) دينار ، وبعد الاتفاق على الزيادة قمنا بدفع بدل الإيجار ، إلا أنه رفض الاستلام ، وطلب منا تخلية المكان المستأجر ، ولا شك أن إجابة طلبه هذا تستلزم خسائر مادية لا يستهان بها ، كهدم الأفران ، وتلف كثير من المواد . فهل يحق له شرعاً مطالبتنا بتخليته بعد الاتفاق على بدل الإيجار الجديد ، وعلمه ابتداءً بنوع عملنا ؟ وهل يحق لنا شرعاً مطالبته بالتعويض عن الخسائر المترتبة عند إصراره على التخلية وفسخ العقد ؟ وعلى تقدير عدم جواز مطالبتنا بالتخلية في صورتنا هذه التي طرحناها وامتناعه عن استلام بدل الإيجار المتفق عليه أخيراً فما هو موقفنا من بدل الإيجار ؟ وهل يجوز لنا إيداعه عند جهة ثالثة ، وإجباره على استلامه ؟

إذا كان الاتفاق بينكم وبين صاحب الأرض على إجارة الأرض في السنة الثانية محضُ وعدٍ من دون إجراء عقد الإجارة فلا يحق لكم إلزامه بالبقاء وأما ، إذا بلغ الاتفاق مرحلة إيقاع عقد الإجارة فلا يحق له إخراجكم هذه السنة . وأما بعد إكمال السنة الثانية فلا يحق لكم البقاء ، إلا أن يكون مشروطاً في عقد الإجارة ، أو يتم الصلح بينكم وبينه على استحقاق البقاء وأولويتكم بالمحل بمثل عقد السرقفلية الشائع في هذه الأيام ، وبدون ذلك ليس لكم إلزامه بالبقاء وبإجارة الأرض . نعم ليس له إضراركم ، بل هو مخير بين أن يرضى ببقائكم في أرضه لإقامة المعمل واستغلالها في ذلك بالأجرة المتعارفة وبين إلزامكم برفع المعمل وتسليم الأرض له ، مع تحمل أضراركم المسبَّبة عن إزالته ، بعد إقدامه على إجارة الأرض ، وقد أعلمتموه بغرضكم حينها ورضي به . ومع امتناعه عن تدارك الضرر يُعرض عليه الرجوع للحاكم الشرعي ، فإن أبى كان لكم الاستعانة بجهات أخر تحفظ لكم حقكم ، والله سبحانه وتعالى العالم .

ارشيف الاخبار