|
س
1 : هل يجوز أخذ عضو من أعضاء الميت لزرعه
وإنقاذ إنسان مؤمن به؟ وهل هناك فرق بين
إذنه ووصيته بذلك قبل وفاته أو عدم إذنه؟ ج:
إذا انحصر الأمر بالميت المذكور جاز الأخذ
منه سواءً أوصى أم لا، وسواءً رضي وليه أم
لا. نعم يستحق الدية بذلك. س
2: هل يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم
كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي، مع
تسليم الدية؟ ج:
يحرم ذلك، إلا أن تتوقف حياة المسلم على
العضو المذكور. س3
: وفي الفرض إذا قطع وارتكب هذا المحرم هل
يجوز الإلحاق بعده؟ ج:
لا يجوز، بل يجب دفنه مع الميت. س
4 : هل يجوز مع الإيصاء من الميت؟ وهل على
القاطع الدية؟ ج:
لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً عدم
الإقدام على ذلك. س
5 : وفي الفرض إذا التحق والتحم ببدن الحي
هل يصبح جزءاً منه، وإذا كان العضو من بدن
الكافر هل يحكم بالطهارة بعد الالتحاق؟ ج:
إذا التحم وجرت فيه الحياة يعد جزءاً من
بدن الحي ويلحقه حكمه. نعم
الأحوط وجوباً إذا كان من نجس العين أن تمر
مدة يعدّ فيها جزءاً من بدن الحي عرفاً كما
ذكرنا ذلك في المسألة(393) من كتاب الطهارة
من رسالتنا (منهاج الصالحين). س 6 : هل يجوز التبرع بالكلية؟ ج:
نعم يجوز لإنقاذ المؤمن إذا لم يتعرض
المأخوذ منه للخطر. س 7 : هل تجوز زراعة كبد خنزير للمسلم؟
ج:
نعم يجوز مع الحاجة بحيث لا يمكن الاكتفاء
عنه بطاهر العين قبل أن يصير من أجزائه
عرفاً كما يظهر مما ذكرناه في المسألة (409)
من كتاب الطهارة من رسالتنا (منهاج
الصالحين). س
8 : هل يجوز
بيع الدم إذا كان المشتري يستفيد منه؟ ج: نعم يجوز بيعه إذا
كانت له فائدة محللة ومنها التزريق في
وريد من يحتاج إليه. س9:
هل يجوز بيع بويضات المرأة لأجل الاستفادة
منها في تجارب طبية؟ ج:
نعم يجوز. لكن يحرم عليها كشف العورة إذا
توقفت عليه أخذ البويضات. س
10 :
هل يجوز بيع الأعضاء، خاصة بالنسبة للفقير
المحتاج للمال؟ ج: الأحوط وجوباً عدم
بيع الأعضاء، خصوصاً ما كان معرضاً لأن
تتوقف عليه حياة الانسان ـ كالكلية ـ بل
إذا خشي الضرر بقلعه ضرراً تتعرض معه
الحياة للخطر فهو حرام. س11
: هل
يجوز أخذ الأموال بعنوان الهبة والهدية من
الناس الذين يتاجرون ببيع وشراء بعض أجزاء
جسم الانسان مثل (الكلية وغيرها).
|