الفصل التاسع

في الترتيب

يجب الإتيان بأفعال الصلاة على النحو المتقدم بأن يفتتح الصلاة بالتكبير، ويقدم القراءة أو الذكر في كل ركعة على الركوع، والركوع على السجود، والسجود على التشهد، والتشهد على التسليم.

(مسألة 295): إذا خالف الترتيب فقدم مؤخراً، فإن كان عمداً بطلت الصلاة، وإن كان سهواً أو جهلاً، فإن قدم ركناً على ركن بطلت الصلاة أيضاً، كما لو ترك الركوع ولم يلتفت حتى أكمل السجدتين أو ترك السجدتين حتى دخل في ركوع الركعة اللاحقة، وإن قدم غير الركن عليه رجع وأتى بالركن وأعاد ما قدم، كما لو ترك الركوع والتفت بعد إكمال سجدة واحدة، فإنه يرجع ويأتي بالركوع ثم يعيد السجدة، وكذا إن قدم غير الركن على غير الركن، كما لو تشهد بين السجدتين فإنه يرجع ويأتي بالسجدة الثانية ثم يعيد التشهد. وإن قدم الركن على غيره فإنه يمضي في صلاته، كما لو قدم الركوع على القراءة أو على التشهد. نعم إذا كان الجزء الفائت مما يقضى ـ كالتشهد ـ قضاه بعد الفراغ من الصلاة. هذا كله في الفريضة، وأما النافلة فيأتي الكلام فيها في مباحث الخلل في الصلاة.