<< السابق   .... - 4 - 5 - 6 - 7 - 8   التالي >>

العدد: 53

النشرة الإعلامية 

6

الاستفتاءات

 

 

س1/ هل يمكننا الاعتماد على المراصد الفلكية الأوربية في تحديد أوقات الفجر وشروق الشمس والظهر طيلة أيام السنة بما فيها أيام شهر رمضان المبارك. علماً بأنها علمية ودقيقة جداً؟
ج/ يجوز الاعتماد على المراصد المذكورة إذا أوجبت العلم بدخول الوقت، وإلا وجب الانتظار حتى يحصل العلم بذلك. نعم إنما تنفع في الفجر إذا علم أنهم يريدون منه المعنى الشرعي، وهو البياض المعترض في الأفق الشرقي. أما إذا لم يعلم بإرادتهم ذلك فلابد من العلم بحصوله.

س2/ إذا ثبت الهلال عند الحاكم الشرعي فهل يجوز للمكلف الإفطار إذا اقتنع بثبوته عند الحاكم الشرعي أو يجب عليه الفحص بنفسه؟
ج/ إذا علم بتثبت الحاكم الشرعي، بحيث لا يثبت عنده الهلال إذا كان موجوداً واقعاً أو قامت البينة الشرعية عليه جاز الاعتماد على الثبوت عنده.

س3/ المعروف بين الفقهاء أنه إذا ثبت الهلال في البلدان الشرقية يحكم بثبوته في البلدان الغربية، لكن في بعض الفصول يرى الهلال في البلدان الشرقية، ولا يمكن رؤية الهلال في بعض البلدان الغربية بسبب انعدام الظلام في الليل هناك، فهل يثبت

 
 

 

الهلال في هذه البلدان على أساس رؤيته في البلدان الشرقية؟
ج/ بناء على ما ذكرنا من وحدة الآفاق في بلاد آسيا وأوربا يتعين ثبوت الهلال في تلك البلاد تبعاً للبلاد السابقة عليها التي يتيسر فيها الرؤية بسبب حصول الظلام.

س4/ إذا فات المكلف صوم شهر رمضان ولعدة سنوات فهل يجب عليه القضاء مع كفارة الإفطار العمدي علماً بأنه يجهل أحكام القضاء والكفارة؟
ج/ إذا كان يعلم بوجوب الصوم عليه، ويفطر تساهلاً، يجب عليه القضاء، والكفارة. وكذا الفدية لو أخر القضاء عن السنة الأولى.
س5/ شخص في ذمته قضاء صوم، إلا أنه تسامح في القضاء وتهاون حتى عجز عن القيام به لمرض، بسبب علة مستمرة. في هذه الحالة هل يسقط عنه الصوم، أم يجب عليه أن يوصي به؟
ج/ يجب عليه الوصية به والسعي لحصوله بعد وفاته، لتبرأ ذمته منه.
س6/ إذا أفطر الصائم على أمر-كالساعة أو المؤذن أو مواقيت الإفطار والإمساك-واكتشف بعد ذلك أن هناك خطأ-كعطل الساعة أو اشتباه المؤذن أو خطأ دفتر مواقيت الإفطار والإمساك- فما حكم صوه؟
ج/ يصح صومه إذا اعتقد حين

 
 

 

الإفطار دخول الليل، كما هو الغالب. نعم إذا لم يعتقد دخول الليل، وإنما تسرع للإفطار من أجل الظن بدخول الليل مع احتمال خطأ الطريق وعدم دخول الليل ولو احتمالاً بعيداً فصومه باطل إذا صادف إفطاره في النهار، وعليه القضاء والكفارة.

س7/ وما الحكم إذا كان الخطأ المذكور في وقت الإمساك؟
ج/ يصح صومه في حالتين:
الأولى: أن يكون إفطاره في أول الفجر بالنحو الذي يتعارف لمن يمسك اعتماداً على أذان العارف في أول الوقت. فإن الذي يعتمد على أذان العارف لا بد له أن يتأخر قليلاً عن طلوع الفجر إلى أن يتضح الفجر للمؤذن ويشرع بالأذان.
الثانية: أن يتعذر عليه الإطلاع على الفجر بنفسه لاحتجاب الأفق بالسحاب أو لغلبة نور القمر أو الكهرباء أو نحو ذلك. أما في هاتين الصورتين فيجب القضاء دون الكفارة.

س8/ الغاز المضغوط الذي يستعمله المريض المصاب بـ (الربو) وعن طريق الفم إذا كان تصل منه نسبة إلى المعدة، فهل يضر بالصوم.
لا يضر بالصوم إلى إذا كان مشتملاً على دواء سائل يعلم بوصول ذرات منه إلى المعدة.