1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

العدد: 49

النشرة الإعلامية

6

الاستـفتـــــاءات

س/ تقوم بعض الشركات التجارية بعرض منتوجاتها المباعة عن طريق (الانترنت) ومن خلاله يتم استقطاب المستثمرين فيقوم المستثمر بشراء المنتجات المباعة مثل (المجوهرات والساعات وأجهزة الاتصال)، ويتم إجراء العقد لكن العقد يتضمن طريقة ترغيبية تقدم لكل مستثمر –في حال جلب بعض المستثمرين يتم إعطاؤه- عمولات تسويقية من قبل الشركات مقابل دخولهم دائرة الاستثمار التسويقية وتقدر تلك العمولة بنسبة محددة تفرضها الشركات. هل يجوز التعامل مع هذه الشركات وأخذ العمولة المذكورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد
ج/ المعاملة المذكورة جائزة إلا إذا كان الدخول فيها مؤدياً إلى الإضرار بوجه معتد به بالاقتصاد الإسلامي. ويكفي في ذلك شهادة الخبراء الاقتصاديين المأمونين. كم أن بذل الربح بهذه الصورة الواسعة قد يكون سبباً لجذب الزبائن من دون أن يكون ذا مصداقية في المستقبل. لذا ننصح المؤمنين بالتثبت. والله الموفق.

س/ إذا علم الوارث باشتغال ذمة الموروث بالخمس ولكن شك في الأداء، فهل يجب عليه الخمس سواء كان الحق في الذمة أو العين وسواء كان الموروث بانياً على الإخراج أولا؟
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد
ج/ 1- إذا كان الموروث بانياًً على الإخراج وقد تعلق الحق في العين فالأحوط وجوباً للوارث دفع الخمس، وكذا إذا تعلق الحق بالذمة وكان انتقال الحق من العين إلى الذمة ناشئاً من مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله، فلا يجب دفع الخمس على الوارث.
2- إذا كان الميت بانياً على إخراج الخمس فلا يجب على الوارث دفع الخمس.

س/ وما هو الحكم في جميع ما تقدم لو شك في كون الموروث بانياً على عدم الإخراج أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد
ج/ إذا شك في كون المورث بانياً على

الإخراج أو عدمه فالأحوط وجوباً دفع الخمس في الموارد التي يلزم فيها دفع الخمس بحسب الاحتياط الوجوبي.
س/ وما هو الحكم في جميع ما تقدم لو شك في كون المورث تعلق الحق بالعين أو بذمته؟
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد
ج/ إذا علم بتحقق الربح وشك الوارث في ارتفاع وجوب التخميس بسبب من الأسباب كاحتمال الصرف في المؤونة او احتمال تلف العين وانتقال الخمس إلى الذمة، فالأحوط للوارث الخمس.

س/ لو صرف المكلف على نفسه أو على عياله أو على بعض شؤونه ما يزيد على ما يليق بحاله، فهل يجب التخميس فوراً أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد
ج/ لا يجب.

س/ هل الملاك في تشخيص المناسب لحال الشخص، هل أن يكون مناسباً أو أن يكون عدم الصرف موجباً للنقص؟ فلو كان شخص بإمكانه أن يركب سيارة بمائتين ألف وهي مناسبة لشأنه ولكنه ركب سيارة بستين ألف، وركوبه لا يوجب النقص في حقه عرفاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد
ج/ المستثنى من الأرباح ما يصرف للمؤونة ولو كان بأكثر ما يناسب.
س/ اشتريت سيارة أكثر من المؤونة في أول السنة ثم صارت المؤونة قبل حلول الحول أما لنقص قيمتها أو لارتفاع شأن المالك، فما الحكم؟
إذا استعملتها في المؤونة لم يجب تخميسها وإلا وجب.

س/ الهدية إذا دخلت عليه وكان حال ودخولها مؤونة ولم يستخدمها، فهل يجري عليها حكم الإرث فلا يجب تخميس الارتفاع؟
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد
ج/ إذا لم يستعملها وجب تخميسها ارتفعت قيمتها أو لا.

س/ وردت روايات تنهي عن هجر الاخوان أكثر من ثلاثة أيام/ فما هو حكم الهجران بين الأخوان وما هو

حدوده سواء يرتبط بالبادئ بذلك أم بالطرف الآخر، وما هو حد الهجران المحرم؟
ج/ الهجر إن ابتني على معاداة المؤمن أو إهانته أو الاستهوان به والرغبة عنه حَرُم، والظاهر عدم نظر تلك النصوص إلى ذلك، بل أن الهجر المسبب عن المشاجرة والمشاحنة والتنازع في الحقوق ونحوذلك مما لا يبتني على الرغبة عن المهجور في نفسه بل على سبب طارئ، وهي ظاهرة في التحريم، فإن بنيى على مقتضى الظاهر المذكور كفى في عدم صدق الهجر من أحد الطرفين بدؤه بالصلة ولو بالسلام واستعداده للمواصلة عند تقبل الآخر. كما إنه يستثنى من حرمة المهاجرة أمران:
الأول: المهاجرة لسوء سلوك الطرف الآخر دينياً.
الثاني: ما إذا كانت الصلة سبباً لذل الواصل وتوهينه. نعم كثيراً ما يلتبس تجنب الذل بالأنانية والعناد فينبغي الحذر من ذلك.

س/ ما هو حد الصلة للأرحام، ومن هم الأرحام في المفهوم الإسلامي؟
ج/ يكفي الصلة بمثل رد السلام كما أوضحناه في رسالتنا(منهاج الصالحين) في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأرحام هم ذو القرابة النسبيين وتحديدهم تابع للصدق العرفي.

س/ هل للمؤمن أن يقطع مع أخواته المتزوجات إن أصررن على السفور وعدم ارتداء الحجاب الشرعي وكذلك الأمر مع أخوته إن كانوا مصرين على شرب الخمر او ترك الصلاة أو معونة الظالمين في ظلمهم؟
ج/ نعم يجوز قطيعتهم إنكاراً للمنكر.

س/ هل يتعدى وجوب صلة الأرحام للأخوة والأخوات إلى أبناء العم والخال وأمثالهم، وكيف تكون أدنى الصلاة الواجبة، هل يكتفي بالسلام؟
ج/ نعم يعدى وجوب صلة الأرحام إلى القرابة بالحد المذكور، ويكتفي بالسلام ونحوه، ولا يجب ما زاد على ذلك إلى إذا كان في تركه قطيعة عرفاً، فالأحوط وجوباً تركه.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8