<< السابق   .... - 3 - 4 - 5 - 6 - .... - 8   التالي >>

العدد: 20

النشرة الإعلامية 

4

 

الاستفتاءات

توجهت مجموعة من المؤمنين إلى مكتب المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم(مد ظله). راجين سماحته ومقبلين يديه الكريمتين لبيان رأي سماحته بعدد من الأسئلة والإستفتاءات، وكانت كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم(مد ظله)

أفتونا مأجورين...

س / أحدهم نذر أن يزور الإمام الحسين(عليه السلام) كل يوم عرفة مع شروطها المستحبة، مع أنه لم يحج بيت الله الحرام، وكان قادراً على الحج أثناء إيقاع النذر وهو قادر حتى الآن أن يؤدي فريضة الحج، فما هو حكمه في هذه الحالة؟

ج/         بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد

إذا كان قادراً على الحج حين إيقاع النذر فيستقر الحج في ذمته ويقدم على الزيارة وتجب الزيارة على تقدير عدم الحج عصياناً أو لتعذره بعد ذلك.

س/ إذا استطاع الإنسان للحج، لكن أداء الحج يُفقده فرصةً مهمة، كأن يكون في بداية عمله التجاري فيتأثر كثيراً بالانقطاع، أو يصادف موسم الحج موعد الامتحان في الجامعة فتفوت عليه السنة أو نحو ذلك، هل يحق له تأجيل الحج لحين ارتفاع المانع؟

ج/ إذا بلغ ذلك مرتبة الحرج المعتد به جاز التأجيل.

س/ من أخطأ فأحرم لحج التمتع بدلاً من عمرة التمتع-جهلاً بالحكم- ثم علم بذلك في الطريق أو بعد دخول مكة أو بعد إتيان أعمال العمرة، فما هو حكمه؟

ج/ يُجزيه الإحرام المذكور، إذا كان قد نوى الإحرام المشروع في حقه واعتقد أنه الإحرام للحج لعدم معرفته بتفاصيل حج التمتع، أما إذا لم يتحقق منه ذلك، فلا يُجزيه الإحرام المذكور ويلحقه حكم من مرَّ بالميقات ولم يُحرم.

س/ إذا فرغ من أعمال عمرة التمتع فوجد أن المنزل المعين له يقع خارج الحرم، فهل يجوز له أن يسكنه أم لا؟

ج/ إذا كان المنزل المذكور يُعد من توابع مكة عُرفاً بحيث لا تكون السكنى فيه منافية للمقام بمكة، جاز له السكنى فيه، و إلا لم يجز له السكنى فيه والخروج من مكة إلا محرماً.

س/ كيف نحدد المكان المحاذي للميقات الذي يجوز الإحرام منه لمن لا يمر بشئ من المواقيت؟

ج/ لا بد في الإحرام بالمحاذاة من أن يكون اتجاه المحاذي واتجاه المار بالميقات واحداً عرفاً، بأن يكونا في خطين متوازيين، أو قريباً من المتوازيين عرفاً، ولابد في ذلك من عدم البعد الكثير عن الميقات.

س/ هل يجوز للمحرم استعمال الصابون أو الشامبو ذي الرائحة العطرة، بقصد مجرد التنظيف؟ وما الحكم إذا استعمله غفلة؟

ج/ يختص الطيب المُحرَّم على المحرِم عندنا بالمسك والورس والزعفران والعنبر والأحوط وجوباً إلحاق الكافور.

س/ هل يجوز للمحرم ربط طرفي ردائه بدبوس ونحوه كالإبرة؟

ج/ نعم يجوز ذلك، ولكن الأحوط استحباباً تركه.

س/ هل ركوب السيارات المكشوفة ينافي الاحتراز عن التظليل الجانبي الممنوع على المحرم، باعتبار أنه يتكأ حال جلوسه على الكرسي فيمنع من بروز ظهره؟

ج/ لا بأس بذلك، ولا يصدق به التظليل.

س/ هل تتعدد الكفارة بتكرر التظليل في الإحرام الواحد؟

ج/ لا تتكرر، بل للتظليل في إحرام الحج مهما تكرر كفارة واحدة، وللتظليل في إحرام العمرة مهما تكرر كفارة واحدة.

س/ هل تجب الكفارة على الرجال الذين يركبون السيارات المسقفة بهدف مرافقة النساء حيث تكون حاجة لمرافقتهم إياهن؟

ج/ نعم تجب الكفارة بذلك.

س/ هل يجوز للمحرم استعمال المصاعد الموجودة في العمارات؟

ج/ الظاهر جوازه.

س/ ما حكم من أحرم للحج وهو غير مستطيع و بعد أداء عمرة التمتع بذل له واستطاع فهل هذا الحج يجزيه عن حجة الإسلام ؟

ج/ لا يجزيه عن حجة الإسلام.

س/ هل يجوز لي أن أحج وأعتمر بقصد الأصالة عن نفسي والنيابة عن غيري؟

ج/لا يجوز ذلك، نعم للإنسان أن يشرك غيره في ثواب عمله، فيصل لذلك الغير الثواب من دون أن يجزي عنه.

س/ إذا كان قبول الحج البذلي يمنع من أداء الدين في وقته، فهل الحرمة تكليفية أو وصفية؟

ج/إذا تعذر عليه عند الوصول للميقات الرجوع وأداء الدين وجب عليه المضي للحج بالبذل وأجزأه عن حجة الإسلام، وكان التفريط بأداء الدين بسبب السفر محرماً تكليفياً لاغير، أما إذا كان يسعه الرجوع من الميقات من أجل وفاء الدين، ففي أجزاء الحج البذلي إشكال.

س/ لو اعتمر في ذي القعدة ثم خرج إلى المشعر الحرام أو منى أو عرفات لأداء عمله هناك، ثم أمر من قبل عمله أن يدخل مكة لبعض المهمات، ولا يسمح له بأداء العمرة، فما حكمه؟

ج/ إنما تجب العمرة لدخول مكة لمن هو خارج الحرم إذا أراد دخولها في الشهر اللاحق لعمرته السابقة، وان يكن كثير الدخول والخروج بسبب عمله كالحطاب ونحوه ولا مريضاً. فلا يجب على الشخص المذكور في السؤال العمرة إذا لم يخرج من الحرم، ولا إذا كان دخوله اللاحق في ذي القعدة أيضاً، ولا إذا كان عمله مبتنياً على كثرة الدخول والخروج، كالسابق المتردد كثيراً على مكة من خارج الحرم، ولا إذا كان مريضاً، ولا يجب عليه العمرة في غير ذلك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.