|
س1/ انتشرت في هذه الأيام بعض التقاليد
والأعراف العشائرية ومن ذلك أن كل عشيرة تنقسم إلى أفخاذ متفرقة وكل
فخذ يحوي على مجموعة من الناس وتنعقد بين الأفخاذ (سانية) وهي تعني
التعاهد والتعاقد على أمور ومنها أن كل قتل يحدث في فخذ من الأفخاذ
تتحمله باقي الأفخاذ، وهذا الأمر فيه إلزام بحيث يلزم كل شخص المشاركة
في هذا الفصل سواء كان غنياً أم فقيراً، وإذا كان الشخص فقيراً لا
يمكنه أن يحصل على نعمة العيش له ولأطفاله يفرض عليه الاقتراض أو يبيع
بعض أثاث بيته.
فما هو رأي الشرع المقدس بهذا العرف العشائري؟
ج/ لا يجب على أفراد العشيرة تحمل جناية بعضها إلا في القتل الخطئي
المحض، فإنه يجب على أولاد القاتل وأبيه وإخوته وأعمامه وأولادهم تحمل
الدية بشروط منها أن يكون الشخص مكلفاً بالبلوغ والعقل، ومنها أن يكون
قادراً على المشاركة ودفع قسطه من الدية ومنها غير ذلك مما يذكر في
محله، ولا يجب في غير ذلك ويحرم إلزامه بدفع شيء في غير ذلك إلا برضاه.
س2/ إذا رفض المدين الوفاء بدينه مع قدرته على ذلك بحيث اضطر الدائن
إلى مراجعة المحكمة الشرعية أو غيرها فهل يحق له مطالبة المدين بمصاريف
المحكمة وغيرها مما يصرفه في سبيل تحصيل الدين؟
ج/ لا يحق له المطالبة بالمصارف المذكورة.
س3/ رجل سارق يدخل بيت أحد المسلمين لقصد السرقة وعندما يحس صاحب الدار
بوجوده يلجأ إلى السلاح بقصد الدفاع عن نفسه وماله وعرضه فيقدم على قتل
السارق المتلبس بجريمة السرقة جهاراً وهنا يحكم القضاء العشائري بدفع
دية القتيل على القاتل صاحب الدار فهل يجوز المطالبة بالدية وأخذها؟
|