<< السابق   .... - 1 - 2 - 3 - 4 - .... - 8   التالي >>

العدد التاسع

النشرة الإعلامية 

2

 

الاستفتاءات

 

س1/ تطبع بعض الشركات المنتجة للحوم في الدول العربية معلبات مكتوب عليها أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية فهل نصدق قولها؟ ثم هل نصدق قولها إذا كان مكتوباً على العلبة أنها ذُبحت بإشراف لجنة مرسلة من دولة إسلامية كالسعودية أو الإمارات أو إيران؟

 

ج/ لا يُصدق قولها، كما لا تُصدق الكتابة المذكورة إلا إذا كانت شركات إسلامية، أو كانت مسبوقة بيد مسلم يحتمل اهتمامها بإحراز التذكية.

 

س2/ يوجد قانون في العشائر إذا أعطيت الدية إلى ولي المقتول فإن بعض العشائر تأخذ نسبة من الدية مثلاً الثلث أو الثلثان وتوزعها على أفراد العشيرة، هل يجوز أخذ هذه الأموال من ولي المقتول. إذا كنت أحد أفراد العشيرة؟

 

ج/ إذا لم يكن برضا ورثة المقتول فهو حرام وخاصة إذا كان فيهم قاصرون إذ هو من أكل أموال اليتامى قال تعالى: (والذين يأكلون أمول اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً).

 

س3/ سائق في كمال عقله وصحته يقود سيارته وبسبب حادث طارئ أدى إلى انقلاب سيارته وتوفي بعض الركاب فعلى من تقع الدية وإذا توفي السائق ومعه بعض الركاب هل يستحق أهل المتوفين دية من أهل السائق؟

 

ج/ إذا لم يكن الحادث بفعله فلا دية عليه، كما إذا زلقت السيارة أو أصابها عطب أدى إلى انقلابها من دون تفريط منه. أما إذا كان بفعله، فتثبت الدية كما إذا أسرع بالسيارة أو مشى بها في طريق خطر تتعرض معه السيارة للحادث تسامحاً. وحينئذٍ تجب الدية على العاقلة وهي عشيرة السائق من الرجال وهم بنوه وإن نزلوا وأبوه ومن يقترب به كالأجداد والأعمام والإخوان، وأولاد الأعمام والإخوان.

 

س4/ ماذا ينبغي للمؤمنين إذا مات شخص بانتحار أو بسبب استعمال مواد مخدرة وغيرها مما أدى به إلى الموت. أو كان معروفاً بالفسق والفجور سواء كان متجاهراً بالمعصية أو غير متجاهر لكنه معروف بين أوساط المنطقة.

 

ج/ يجوز حضور جنازته وتشييعه ونحو ذلك ما لم يكن في ذلك تشجيعاً على الحرام أو في تركه نهياً عن المنكر، فيجب الاقتصار على أدنى الواجب وهو لوازم التجهيز الشرعية من التغسيل والتكفين والدفن.

 

س5/ توجد بعض الغسّالات الأتوماتيكية والتي يوصل بها أنبوب الماء المعتصم ويجري الماء على الثياب ثم ينقطع الماء وتبدأ الغسّالة بتفريغ الماء وتُدار الثياب داخلها ثم يرجع الماء وهكذا عدة مرات فهل تطهر الثياب إذا كانت نجسة؟

 

ج/ نعم تطهر.

 

س6/ بعض أوساط المسلمين الجدد في أمريكا يعانون من مشكلة أنّ ولادتهم كانت نتيجة صداقات بين آبائهم وأمهاتهم غير المسلمين، وهذه حالة عامة في أوساطهم بحيث تندر أو تنعدم حالات الزواج -ضمن أية شريعة- وبما أنهم يهتمون كثيراً بصلاة الجماعة ويعتبرونها شعاراً ضرورياً يصعب جداً تجاوزه فماذا يصنعون هل يجوز أن يقدّموا أحدهم ويصلّوا خلفه متجاوزين شرط طهارة المولد ما داموا كلهم أو جلّهم كذلك وما هو الحل الممكن شرعاً في نظركم؟

 

ج/ لا حل للمشكلة بعد كون أدلة شرطية طهارة المولد مطلقة. إلا أن تتحقق الشبهة في المقام، أو يكون ذلك زواجاً عندهم بحسب أعرافهم بحيث يقر دينهم ولو بعنوان ثانوي، أما إذا كان زنى فلا حل لمشكلة.

 

س7/ أنا رجل لم أُرزق طفلاً فتبنيت طفلة هل تحل عليّ مع العلم أن زوجتي لم ترضعها؟

 

ج/ لا تحرم عليك ولا تُنسب إليك ولا ترث منك ولا ترث منها ولا يحل لك النظر إليها إذا كبرت.

 

س8/ تتخلل القصائد الملقاة أثناء مواكب العزاء الخاصة بالمعصومين الأربعة عشر ومجالس التأبين للعلماء إشارات تتعلق بالوضع الاجتماعي والعالمي والسياسي أحياناً ويكون ذلك غالباً مصحوباً باللطم على الصدر فهل يجوز اللطم في الحالات المذكورة؟

 

ج/ اللطم المذكور جائز، لأنه في الحقيقة للجهة التي أُقيم لها الموكب والعزاء إلا أن إقحام هذه الأمور في الشعائر المذكورة قد يُخرجها عن مقاصدها السامية فليتنبه لذلك المؤمنون.