<< السابق   .... - 2 - 3 - 4 - 5 - .... - 8   التالي >>

العدد الثامن

النشرة الإعلامية 

3

 الاستفتاءات

س1 / ما قولكم في أن الموالي لأمير المؤمنين غير الملتزم بالعبادات أو الفاسق، هل يُخلد في النار؟

ج / لا يُخلد في النار إذا مات على الإسلام والولاية حسبما يظهر من الأحاديث الشريفة، إلا أن الشأن في موته على الولاية، فإن الذنوب قد تسود قلب فاعلها حتى يخذله الله ويسلط عليه الشيطان فيدعوه للكفر فيجيبه، فلا ينبغي أن يكون ذلك مطمئناً لمرتكبي الكبائر والذنوب. على أن الإنسان أضعف من أن يتحمل عذاب النار ولو من دون خلود، بل أضعف من أن يتحمل عذاب القبر والبرزخ، بل أضعف من أن يتحمل سكرات الموت والابتلاءات التي قد تُمحص ذنوبه في الدنيا. فالحذر ثم الحذر من امهال الله تعالى.

 

س2 / هنالك ناعي لأهل البيت ” يتحدث عن الأنبياء والآيات القرآنية النازلة بحقهم التي توهم السامع بأن الأنبياء قد أخطأوا ويأتي بالقصص الإسرائيلية التي تؤيد صحة ما يقول وعند الاعتراض على ذلك من بعض المستمعين يقول إن نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هو أفضل نبي فقط وقد تأثر المستمعين له بأن الأنبياء غير معصومين وكان يقارن كرامات الأئمة ” بأخطاء الأنبياء. ما رأي سماحتكم في هكذا مُقريء؟

ج / عقيدتنا في الأنبياء إنهم معصومون منزهون وكل ما دل على خلاف ذلك مُؤول أو مردود، والإسرائيليات من الأكاذيب التي أُبتلي الإسلام بها وعقيدتنا في رفعة مقام نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة ” لا تسوغ الطعن في غيرهم. فليتق الله رجلٌ أو ليسكت.

 

س3 / أنتجت بعض المؤسسات الشيعية برامج كمبيوترية لبعض الكتب مما يسهل للباحث الرجوع إليها والاستفادة منها، وكتبت عليها عبارة مؤداها أنه لا يجوز نسخ البرنامج وتكثيره.

أ ـ فهل يحرم نسخها؟

ب ـ وهل يحرم إعطاؤها لمن يريد نسخها؟

ج ـ وما هو الحكم في الحالتين السابقتين لو كانت المؤسسة غير شيعية؟

ج / إذا رجعذلك إلى اشتراط عدم الاستنساخ في عقد بيع البرنامج أو هبته حرم الاستنساخ على المشتري والموهوب، كما لا يصح لهما الإذن فيه لغيرهما وتمكينهما منه عملاً بالشرط المذكور من دون فرق بين المؤسسة الشيعية وغيرها إذا كانت محترمة المال. وإن لم يرجع ذلك للاشتراط، بل لمجرد بيان ثبوت هذا الحق قانوناً فلا يحرم الاستنساخ ولا واقع لهذا الحق.

 

س4 / هل يجوز التصفيق المألوف في الحفلات والمناسبات الدينية، كمواليد أهل البيت”؟

ج / التصفيق بنفسه ليس محرماً ولا واجباً ولا مستحباً ولا مكروهاً، ويحرم إذا كان تشجيعاً على الحرام، ويستحب إذا كان فيه تشجيع أو ترويج للخير كما في مورد السؤال.

 

س5 / بعض العوائل التي تعودت أن تقيم أعياداً بمناسبة ميلاد أولادها أو بناتها، علماً أن هذه الأعياد لا تخلو من بعض الإختلاطات وصرف الأموال التي تكون بعض العوائل في حاجتها. نرجو من سماحتكم توضيح هذا الأمر الذي أصبح عادة طبيعية عند بعض العوائل.

ج / العادة المذكورة من العادات التي جاءتنا من المجتمعات المادية والكافرة، فالجدير بالمؤمنين الإعراض عنها وتركها واستبدالها بإحياء المناسبات الدينية المتواصلة على طول أيام السنة كمولد الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) ومواليد الأئمة الطاهرين”و عيد الغدير ونحوها، فإن في إحيائها إحياءً لإيمان والدين مع ما فيها من الترفيه والتسلية وجمع المؤمنين والتعارف بينهم.

وفي ذلك إحياء لهويتنا وشخصيتنا وحفظ لها من الضياع والانهيار.

 

س6 / إجارة تمت ببدل إيجار واستناداً إلى عقد رسمي مصدق من الدوائر الرسمية ويطلب المال الآن دفع بدل إيجار أكثر من المتفق عليه. هل يحق له هذا، وهل يجب تسليمه؟

ج / لا يستحق المالك زيادة الأجرة في نفس السنة التي وقع عليها الاتفاق.

نعم له أن يطلب الزيادة في السنين اللاحقة الخارجة عن الاتفاق.

 

س7 / هل يجب تخميس الأرض والبناء للمسكن إذا تطاولت مدة البناء أكثر من سنة بحيث كان سكناه بعد سنة؟

ج / نعم يجب تخميسه بحلول رأس سنة المكلف.