|
س1/ هل
يحق لمعلم أو مدير المدرسة أن يقوم بعملية الضرب الجارحة للطلبة
ولغرض التأديب وما هو الحكم الشرعي لهذه الظاهرة؟
ج/ لا يجوز للمعلم ضرب وتأديب
الطفل إلا بإذن الولي ويجب الاقتصار عند الحاجة إلى ذلك على ثلاث
ضربات وعدم الزيادة عليه إلا بعد مراجعة الولي وتوضيح الحال له
والتعاون معه ولا يحق للولي إعطاء الأُذن جزافاً وإنما يكون ذلك
مع مراعاة مصلحة الطفل. ومع الخروج عن ملاحظة مصلحته يكون الضرب
محرماً مضموناً بالدية.
س2/
هناك بعض الأفعال الجاهلية وهي الضرب على الطبول والأصوات اللا
إنسانية واللا أخلاقية في الأعراس حيث تُؤدي إلى إيقاف السير
والاضطراب وضرب الإطلاقات النارية،وكذا الطامّة الكبرى والأدهى
وهو دورانهم ـ حسب قولهم ـ للتبرك بالأئمة المعصومين (عليهم
السلام) . فما هو الحكم الشرعي لهكذا حالات ينفرها المجتمع
والدين الإسلامي الحنيف؟
ج/ من المؤسف أن يُجهر
بالحرام في أوقات إقامة الأعراس وخاصة قرب العتبات المقدسة التي
يجب أن تكون سبباً للتذكير بالله واحترام شرائعه وأحكامه، ومثل
هذه الظواهر الإجتماعية التي استحكمت في المجتمع مدة طويلة لا بد
من التصدي لها من قبل المبلّغين بالتوعية المستمرة والتذكير
المتواصل بحرمتها وآثارها السيئة مع مراعاة الأساليب الهادئة غير
الُمنفّرة من الشريعة إذ لا يُقضى عليها بمجرد الفتوى.ونسأله
التوفيق والتسديد.
س3/ ما
هو حكم من استولى على محل صاحبه مُشرّد من قبل النظام البائد
بحجة أن الدولة قد سمحت للغاصبين بالاستيلاء عليه فهل يحق لصاحب
المحل ألمطالبة بالمحل أولاً و بالأرباح التي حصل عليه الغاصب
ثانيا وعلى فرض عدم استجابة لغاصب لإرجاع المحل وعدم إعطائه
الأرباح فما هو الحل؟
ج/ إذا كان المشّرد مالكاً
للمحل شرعاً فانه يجب إعادته إليه ويحق للمالك المطالبة
بالإيجارات خلال الفترة التي استغل فيها الغاصب المحل ولا يحق له
المطالبة بالأرباح، وإذا لم يستجب الغاصب لذلك جاز الترافع معه
للحاكم الشرعي فإذا امتنع من ذلك جاز الترافع إلى المحاكم
الرسمية ما دام تحصيل الحق منحصراً بذلك.
س4/ أنا
شيعي عراقي الجنسية، خرجت من الوطن الحبيب بسبب ملاحقتي من قبل
النظام البائد، وعندما جئت إلى بلدي العزيز وجدت ان البيت قد غصب
من أُناس لا يخافون الله ولا رسوله، وعندما طالبتهم بالخروج من
البيت قالوا لي ان البيت قد إشتريناه مـن |