مؤسسة الشعائر برعاية المرجعية الدينية .. تقيم مهرجانها السابع لانطلاق مسيرة الأربعين الخالدة

مؤسسة الشعائر برعاية المرجعية الدينية .. تقيم مهرجانها السابع لانطلاق مسيرة الأربعين الخالدة
2019/09/29

حت شعار (من البحر إلى النحر) أقامت مؤسسة الشعائر برعاية مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) مهرجانها السنوي تحت عنوان ( مهرجان إنطلاق مسيرة الأربعين السابع ) وذلك في يوم السبت 28 من شهر محرم الحرام 1441هـ .
المهرجان أقيم في آخر نقطة في أقصى جنوب العراق في منطقة رأس البيشة التابعة لقضاء الفاو جنوب محافظة البصرة وقد حضره المئات من المؤمنين وكذلك عدد كبير من الزائرين المتوجهين نحو مرقد سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.
وقد بدأ المهرجان بكلمة ألقاها سماحة السيد عز الدين الحكيم نجل المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله).
وفعاليات شعرية لنخبة من الشعراء العراقيين واختتم المهرجان برفع راية الايذان ببدء إنطلاق المسيرة المليونية نحو كربلاء المقدسة.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما هو حكم صناعة الفيروسات المهاجمة ؟ سواء ليستعملها أو لا ؟ ولكنها عرضة لحصول الغير عليها ، فما هو حكم تلك الصناعة ؟ وما هو الضابط الشرعي فيها ؟ وكذلك بالنسبة لصناعة البرامج التجسُّسيَّة الخاصة للمكلف على الآخرين ؟ أو لم يستعملها ولكنها عرضة للاستعمال من قبل الغير؟

صناعة الفيروسات ليست محرمة في نفسها ، وإنما يحرم استعمالها في الإضرار بمسلم ، لحرمة ماله ودمه ، وكذلك الحال في تمكين الغير من استعماله في ذلك ، لأنه من إعانة الظالم في ظلمه الذي لا إشكال في حرمته . أما مجرد احتمال استيلاء الغير على الفيروسات واستعماله لها في الإضرار بمسلم من دون تمكين له من قبل صاحبه فهو لا يمنع من صناعته وخزنه ، نظير صناعة السوط مع احتمال سرقة السارق له ليضرب به المؤمن . وكذا التمكين من استعماله من دون علم باستغلاله في الإضرار بمسلم ، نظير بيع السوط لمن يحتمل استعماله له في الإضرار بمؤمن ، لعدم تعمد الإعانة على الظلم في الجميع . اللهم إلا أن يكون الضرر من الأهمية بحيث يعلم باهتمام الشارع الأقدس بالاحتياط والتحفظ من احتمال حصوله بقطع مادته ، وهو فرض نادر لا ضابط له . وأما البرامج التجسسية الخاصة ، فإن أريد بها برامج التجسس على الإنسان من أجل الاطلاع على خصوصيات حياته وتصرفاته التي يتكتم بها ويسترها ، فحرمة التجسس على المؤمن تقتضي حرمة ما يتعلق منها بالمؤمن . وأن أريد بها فك برامج الشفرة الخاصة للموقع من أجل استحصال المعلومات العلمية والثقافية منه ، فهو ليس محرماً ، لعدم صدق التجسس عليه ، وعدم ثبوت حق شرعي للإنسان في الاختصاص بمعلوماته وثقافته ، بحيث لا يجوز الاطلاع عليها إلا بأذنه . نعم إذا لزم منه التصرف في جهاز الغير وإعماله من أجل استحصال المعلومات منه حرم التصرف المذكور فيه بغير إذنه إذا كان محترم المال .

حكمكم بنجاسة كافة أنواع الكحول هل هو من الشبهة الحكمية ؟ أو من الشبهة الموضوعية ؟ وبعبارة أخرى : لو اعتقد المكلف بعدم مسكرية بعض أنواعه فما حكمه ؟

الشبهة موضوعية ، ومن لم يثبت عنده مسكريته يجوز له البناء على طهارته ، نعم يحسن منه الاحتياط خصوصاً في أعضاء الوضوء والغسل ، لأنه إذا انكشف بعد ذلك نجاسته انكشف بطلان الطهارة والصلاة ، والله سبحانه وتعالى العالم .

إذا رمى شخص زجاجة وسط الطريق ، فمرَّ بها إنسان فجرحته ، أو سيارة فتمزق إطارها ، فهل يضمن الشخص ؟

إن كان رميها في الطريق المذكور متعارفاً مألوفاً فلا ضمان على الرامي لها ، وإلا كان ضامناً .

ارشيف الاخبار