ممثل مكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يشارك بمراسم العزاء في مسجد الرسول الاعظم (صلى الله عليه واله) في قضاء ابي الخصيب بالبصرة

ممثل مكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يشارك بمراسم العزاء في مسجد الرسول الاعظم (صلى الله عليه واله) في قضاء ابي الخصيب بالبصرة
2019/09/04


ضمن جولته للمشاركة في إحياء مراسم محرم الحرام في محافظة البصرة، شارك ممثل مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله)، سماحة السيد عزالدين الحكيم (دام عزه) المعزين في مجلس عزاء مسجد الرسول الاعظم (صلى الله عليه واله) في قضاء ابي الخصيب في محافظة البصرة.
وكان في استقبال وفد المكتب الوجيه الحاج محمد التميمي متولي المسجد وجمع من الوجهاء، وبعد انتهاء المجلس كانت هناك جلسة مع سماحة السيد عزالدين الحكيم، مع جمع من الوجهاء والنخب حملوا سماحته شكرهم واعتزازهم وسلامهم لسماحة المرجع السيد الحكيم (مدّ ظله) على مشاركة ممثله في مجالس عاشوراء...

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجزي في العقيقة أن تكون عن أكثر من واحد ؟

لا تجزي الواحدة عن اكثر من واحد.

اشترك ثلاثة شركاء في شراء سيارة ، للطرف الأول النصف وعليه دفع نصف قيمتها ، وللطرفين الثاني والثالث كل منهما الربع ، وقرّض الطرف الأول للطرف الثالث قيمة ربع السيارة ، وحدث نزول في الأسعار ، فانسحب الطرف الثالث من الشراكة ، فظن الطرف الأول بأن الانسحاب حدث على حسابه ، وأنهم حمَّلوه قيمة ربع السيارة والخسارة . أما الطرف الثاني - وبحكم كونه شقيق الطرف الثالث - فكان على غير ذلك ، فإنه قبل من شقيقته حصتها والدَّين الذي عليها ، وأصبحت حصتها هي حصته ، وعليه تحمّل الدَّين والخسارة ، وبعد بيع السيارة خسرت النصف من قيمتها ، وعند الحساب أراد الطرف الثاني تحمّل نصف الخسارة بحكم ما ذهب إليه . أما الطرف الأول فقد توقف عن القبول خوف الإشكال لكونه ظاناً بأن له ثلاثة أرباع السيارة بحكم كون القيمة مدفوعة من قِبله ، وبحكم الأمر الواقع ، ورفض القبول إلا بعد مراجعة الشرع .

انسحاب الطرف الثالث من الشركة لا ينفذ إلا بعد تحديد موقف الآخرين والاتفاق على وجه خاص ، إما بأن يتفق هو والطرف الأول على أن حصته للطرف الأول مقابل ثمنها الذي اقترضه منه ، أو يتفق هو والطرف الثاني على أن حصته له مقابل تحمّله لثمنها ، أو يتفق مع الطرفين على أن حصته بينهما في مقابل تحملهما معاً لثمنها ، أو نحو ذلك من أنحاء الاتفاق . أما حيث لم يتفق مع الطرفين الآخرين على نحو خاص واعتقد كل فريق أن الحصة له ، وأنه هو الذي يتحمل ثمنها ، فالحصة بعد ذلك في ملك الطرف الثالث ، وعليه ثمنها ، وهو الذي يأخذ ربحها وعليه خسارتها ، غايته أنه يمكن أن يساعده الطرفان الآخران في تدارك بعض الخسارة .

ارشيف الاخبار