سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (دام ظله) يوصي خدمة العتبات المقدسة وزوارها بحفظ الأمانة بصدق وتفان لعكس الصورة المشرقة للشيعة إلى العالم

سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (دام ظله) يوصي خدمة العتبات المقدسة وزوارها بحفظ الأمانة بصدق وتفان لعكس الصورة المشرقة للشيعة إلى العالم
2019/01/29


أوصى سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)، خدمة العتبات المقدسة وزوارها الكرام، بحفظ الأمانة وصونها بصدق وتفان واخلاص، لعكس الصورة المشرقة لأتباع أهل البيت (عليهم السلام) إلى العالم، جاء ذلك خلال استقبال سماحته وفدا من العاملين في العتبة العباسية المقدسة.
وفي ختام حديثه دعا السيد الحكيم (دام ظله) من سبحانه عز وجل أن يوفقهم إلى هذه الخدمة العظيمة، وأن يفيض على المؤمنين من توفيقه، وأن يسددهم لما فيه الخير والصلاح لدينهم ودنياهم، إنه سميع مجيب.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

عادة أئمة الجماعة يبتلون ببعض المسائل كأن يأتي مثلاً فقير ويقول لإمام الجماعة : أرجو أن تخبر المؤمنين بأنني بحاجة ماسة ، أو بحاجة للمساعدة للعلاج في خارج البلد ، فالإمام يخبر المؤمنين بمقالته ، فيجمع له المال ، فبعد أيام يعالَج المريض في بلده ، فيتغير العنوان . أو يجمع لبناء حسينية مثلاً في أيام عاشوراء ، أو في المسجد ، فتأتي ظروف لا تسمح بالبناء ، أو يتغير الموضوع ، ففي هذه الحالتين أو مثل هذه الحالات لا يمكن إرجاع المال إلى أصحابه ، لعدم تواجد كل المتبرعين . فهل هناك حلّ للتخلص وإبراء الذمة من هذه الأموال التي جمعت بعنوان خاص ؟ وهل يمكن لوكلائكم التصرف فيها حسب ما تأمرونه في التصرف المذكور من جنابكم العالي ؟

إذا كان دفع المال للشخص على أنه تمليك فعلي وكان المصرف الخاص من سنخ الداعي فالشخص المذكور يملك المال ، وتعذّر صرفه في المصرف الخاص أو العدول عن صرفه فيه لا يُخرجه عن مُلكه . نعم إذا كان من سنخ الشرط كان للدافع الفسخ ، ولا يجوز له صرفه في غير مصرفه إلا بإذنه ، أما إذا كان من سنخ الداعي فلا يجب التقييد به ، ولا يحق الفسخ بتخلصه ، وأما إذا كان دفع المال ليس بنحو التمليك الفعلي بل بنحو التبرع للمصرف المذكور ، فمع تعذر المصرف المذكور أو العدول عنه يتعين صرف المال في مصارف الصدقات والقربات ، وليكن ذلك بإذن الدافع مع الإمكان . وإذا تعذرت مراجعة الدافع فإن الأحوط حينئذ مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله ، إذا لم يكن الدافع قد أوكل الصرف لإمام الجماعة المذكور ، أما إذا أوكله إليه على نحو الإطلاق فيكون هو المتولي له ، ولا يحتاج إلى مراجعته ولا إلى مراجعة الحاكم الشرعي . هذا كله إذا كان المصرف قُربيّاً - كما هو في مفروض السؤال 0 وإلا فمع عدم تمليكه المال للشخص فعلاً والتبرع به للمصرف لا غير فلا بُدَّ من مراجعة المالك ، لأن المال يبقى ملكاً له ، ولا يجب عليه صرفه في جهة خاصة ولا عامة ، بل له استرجاعه متى شاء .

إنني بحاجة إلى اقتناء جمجمة للدراسة عليها خارج المستشفى ، فهل يجوز أن أتملك واحدة ، بأن أشتريها من السوق ؟ وبعنوان أي شيء تكون هذه المعاملة إن صحَّت ؟

إذا كانت للمسلم لم يجز التعامل عليها ووجب دفنها بعد لفها في خرقة على الأحوط وجوباً ، وأما إذا كانت لكافر فلا بأس بالتصرف فيها وشرائها .

إذا سهى الإنسان في بعض أجزاء سجدتي السهو فهل يجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو للسهو ؟

لا يجب عليه سجود السهو للسهو في السجود المذكور ، نعم إذا كان السهو بالنقص فالأحوط وجوباً تدارك السجود الأول ، أما إذا كان بالزيادة فلا يبطل السجود الأول .

ارشيف الاخبار