سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (دام ظله) يوجه العاملين بالعتبات المقدسة بأن يتميزوا بحفظ الأمانة وعدم التفريط بها

سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (دام ظله) يوجه العاملين بالعتبات المقدسة بأن يتميزوا بحفظ الأمانة وعدم التفريط بها
2019/01/01

 وجه سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)، العاملين بالعتبات المقدسة بان يتميزوا بحفظ الأمانة وصونها، وعدم التفريط بها، وفاءً للعهد بالوجه الأكمل، لما لذلك من أثر كبير في نفوس الزائرين لهذه الأماكن المشرفة، التي تحمل عبقاً مستمداً من التاريخ وشخوصه المقدسة، جاء ذلك خلال استقبال سماحته وفدا من العتبة العباسية المقدسة.
وفي ختام حديثه دعا السيد الحكيم (دام ظله) منه تعالى أن يوفق العاملين في العتبات المقدسة إلى هذه الخدمة العظيمة، وبالسير على الخط المستقيم الواضح، وأن يشكروا نعمة الله تعالى عليهم، وأن يفيض على المؤمنين من توفيقه وسداده ما يصلح ديننا ودنيانا، والعاقبة للمتقين.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجوز مدح حُكّام الجور بهدف طلب العفو عن فئة من المؤمنين حُكم عليهم بالإعدام ظُلماً ؟

نعم ، يجوز في مفروض السؤال ، إلاّ إذا كان ضرر هذا المدح أشد على الإسلام من إعدام هؤلاء المؤمنين .

شخص اشترى قطعة أرض ينوي بناء دار عليها مستقبلاً ، وهذه الأرض غير مزروعة ولا مُسيَّجة ، فهل يجب تخميسها بقيمة الشراء أو بقيمتها الحالية : أ - إذا لم يكن له دار سكنية خاصة به ؟ ب - لديه دار تحويه ولكنه يريد الاخرى ؟

يجب عليه تخميس قيمة الشراء ، لكن إذا أحيى الأرض ولم تستغل يجب عليه تخميسها بعد استثناء قيمة الشراء التي خمّسها ، أما إذا استغلها في سنة إحيائها فلا يجب تخميسها ، بل يكتفي بتخميس ثمن الشراء .

جرت العادة في هذه الأيام في الفصل بين العشائر أو بين الأسر المتخاصمة أن يقوم وسطاء لحل النزاع والخصومة ، وهو ما يصطلح عليه بالمشية ، وعادة ما يقع الحل وفق بعض السنن التي يصطلح عليها ( السانية ) أي سُنّة جرت وأقرَّها الناس برضاهم ، وغالباً ما تكون مواد هذه السواني المتداولة بين العشائر على خلاف الحكم الشرعي ، كما أن بعض من يشترك بالمشية لا يعلم مدى مطابقة عملهم للحكم الشرعي إيجاباً أو سلباً ، فإذا أمكن أن تتفضلوا ببعض التوجيهات التي ترونها مناسبة في هذا المجال ، كما نرجو من سماحتكم الإجابة على الأسئلة اللاحقة مع شيء من التوضيح : أ - هل يجوز الاشتراك بالمشية إذا كان يعلم أن الحل الذي سيطرح من قبل الأطراف غير مطابق للحكم الشرعي ؟ ب - كثيراً ما يحصل أن يقدم رجل على خطف امرأة بالإكراه وقد تكون باكراً أو متزوجة ، ثم يزني بها ، وهنا يحكم القضاء العشائري بقتل المرأة المخطوفة فهل يجوز ذلك ؟

أ - لا يجوز الاشتراك في المشية التي هي مقدمة للفصل بين الأطراف إذا ابتنى الاشتراك فيها على السعي لإقرار حكم غير شرعي ، فقد قال سبحانه وتعالى : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) [ المائدة : 44 ] ، وقال تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [ المائدة : 50 ] . نعم إذا كان الغرض من المشية الشفاعة من أجل العفو ، أو التخفيف ممن بيده شرعاً ذلك فلا بأس بالاشتراك فيها ، وكذا إذا كان الغرض منها التوسط للإصلاح ووقف الفتنة ، من دون نظر لكيفية الحل ولا الإعداد له والاشتراك فيه ، لحث الشارع الأقدس على إصلاح ذات البين ، بل قد يجب ذلك على من يستطيع القيام بذلك ويحسنه ، كما إذا خيف من تركه تفاقم الفتنة وما يستتبع ذلك من انتشار الفساد وإراقة الدماء وانتهاك الحرمات . ب - لا يجوز قتل المرأة المذكورة ، ويحرم الإعانة والتشجيع عليه ، بل هي مظلومة بريئة إذا كانت مكرهة ، وقد قال تعالى : ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ) [ النساء : 93 ] ، أما إذا لم تكن مكرهة فإنها وإن كانت عاصية وعليها الحد إلا أنه يحرم إقامة الحد عليها من قبل العشيرة أو رئيسها .

ارشيف الاخبار