سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم يستقبل وفد علماء الرباط المحمدي في محافظة الأنبار، ويوصي (مدّ ظله) العراقيين إلى مزيد من التواصل والتآخي والألفة لبناء بلدهم

سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم يستقبل وفد علماء الرباط المحمدي في محافظة الأنبار، ويوصي (مدّ ظله) العراقيين إلى مزيد من التواصل والتآخي والألفة لبناء بلدهم
2018/12/20


أستقبل سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي السيد عبد القادر الآلوسي والوفد المرافق له من علماء الدين في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، وأوصى سماحته جميع العراقيين على مختلف أديانهم ومذاهبهم، إلى مزيد من التواصل والزيارات، من أجل زيادة أواصر المحبة والألفة من اجل بناء بلدهم، وأخذ العبر من الويلات والمصائب التي حلت بهم .
ودعا سماحته (مدّ ظله) العلي القدير أن يحفظ العراق وشعبه من كيد الأعداء، وأن يسدد الجميع لما فيه الخير والصلاح، إنّه سميعٌ مجيب.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما حكم العملية التي تسمى بـ( عقد الرحم ) لإيقاف الإنجاب ، وإذا أمر الزوج بها فهل تجب إطاعته أم لا ؟ وإن كان هناك ضرراً يترتب على عدم الطاعة وإذا تمت العملية فهل هناك حل أو تكفير بعد الندم ؟ وما حكم اللولب كذلك ؟

الأحوط وجوباً عدم القيام بعملية عقد الرحم المؤدية إلى عدم القدرة على الإنجاب حتى في المستقبل ، ولا تجب طاعة الزوج لو أمر بها ، ومع القيام بها لا يترتب عليه إلا الاستغفار والتوبة . وأما اللولب فهو جائز مع عدم العلم بكونه يقتل النطفة ، ولكنه حيث يوجب كشف العورة وملامستها من قبل الطبيبة فلا يجوز الإقدام عليه إلا مع الاضطرار إلى منع الحمل وانحصار الأمر به .

ما هو الضابط الشرعي في نظركم الشريف للاشتراك في مقدِّمي الخدمات للدخول للإنترنت ؟ إذ أن منها ما يكون دعماً للجائر مباشرة ، ومنها ما يكون كذلك بغير مباشرة ، كالمؤجر الذي له ترخيص من الجائر على نسبة معينة ، ونظائر ذلك ، فما حكم المال المبذول في ذلك ؟ وما هو ضابطه الشرعي في نظركم الشريف ؟

مجرد التعامل مع الجائر للانتفاع بالأعيان والخدمات المنسوبة له لا يعد إعانة له ، كالشراء من البضائع التي يملكها ، والاشتراك في شبكات الماء والكهرباء ، والتلفون وغيرها من الخدمات التابعة للدولة الجائرة ، وليس هو - كالتوظيف فيها ، وتنفيذ مشروعاتها - محرماً بملاك حرمة إعانة الجائر ، بل قد يرجح الاشتراك ، أو يجب ، كما لو كانت الأعيان أو الخدمات مورداً للحاجة الملحّة ، ويتعذر تحصيلها من غير الظالم ، لانحصارها به . نعم قد يحرم بعنوان ثانوي ، كما لو كان فيه تشجيع للجائر ورفع لشأنه ، أو كان في تجنبه توهين له وحطّ من قدره ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص الذين يتيسر اشتراكهم أو امتناعهم ، وباختلاف الظروف ، فقد يكون للشخص مكانة اجتماعية ، ويكون لمجانبته التعامل مع الظالم أثرها السلبي عليه . كما أن تأثيرها عليه قد يكون موقوفاً على إعلان سبب المجانبة ، وأنه إنما جانب التعامل معه من أجل ظلمه ، أو توهيناً له وإنكاراً عليه ، أما بدونها فقد تحمل المجانبة على الاستغناء عن الأعيان والخدمات المذكورة ، أو على الجمود والرجعية ، أو غيرهما مما لا يتأدَّى به المطلوب ، فمع تعذر إعلان سبب المجانبة والمقاطعة ، أو لزوم محذور أهمّ منه ، يتعين عدم وجوبها بعد عدم تحقق الغرض المطلوب منها . هذا ومتى جاز الاشتراك حلَّ بَذْلُ المال في مقابله ، ومتى حَرُمَ حَرُمَ بَذلُه .

هل يجوز عزل ماء الرجل عن ماء المرأة عند الجماع ؟

نعم يجوز ، ولكنه مكروه إلا برضاها .

المتوفى ترك أولاداً وأماً لهم ، أي ( زوجة المتوفى ) ، فهذه الأم كان لديها مال خاص ، فبَنَت الأم من مالها الخاص طابقاً فوق البيت الموروث بينهم تبرعاً ، أو بعنوان حفظ مستقبل أولادها ، فالذي حصل بيع البيت بطابقَيْه ، فالأم طلبت زيادة المال على ما تحصل من الثمن ، أي على ما صرفت في بناء الطابق الثاني . أ - فهل شرعاً تستحق ذلك ؟ أم أن لها الثمن فقط ؟ ب - فإذا كانت لا تستحق مما صرفت في البيت فبأي عنوان ؟ ج - وإن كانت تستحق الزيادة على الثمن فكذلك بأي عنوان ؟

إذا صرفته بإذن أولادها إن كانوا كباراً أو بإذن وليهم إن كانوا صغاراً فإن صرفته على أن يكون الطابق لهم لم تستحق ثمن الطابق المذكور ، ولا ما صرفته عليه من المال ، بل يكون الثمن للأولاد بتمامه وليس عليهم شيء . وإن صرفته على أن يكون الطابق لها وكان ذلك برضاهم أو برضا وليهم استحقت ثمن الطابق المذكور ، فإذا كانت نسبة الطابق للبيت الربع مثلاً استحقت ربع الثمن الذي بيع به البيت ، وهكذا . وإن لم يكن البناء بإذنهم ولا بإذن وليهم ، كان بناؤها بلا حق ، فإن كانت ملتفتة لذلك حين البناء كان لهم إزالة بنائها ، واستحقوا عليها أجرة الأرض من حين البناء إلى حين البيع . وكان لها قيمة الطابق المذكور بنحو يستحق إزالته ، فإذا كانت قيمة الطابق المذكور مستحق الإزالة والتهديم الثُّمن من مجموع البيت استحقت ثُمن الثَمَن الذي بيع به البيت ، هذا إذا بنته على أن يكون لها بغير إذنهم ولا إذن وليهم . وأما إذا بنته على أن يكون لهم إحساناً منها عليهم ، وقبضوه على ذلك ، ولو بقبضهم البيت بعد البناء ، فلا شيء لها من قيمته ، نعم لها بالميراث ثمن ما عدا الأرض من بناء تركه الميت ، فتستحق قيمته من مجموع قيمة البيت على كل حال .

ارشيف الاخبار