سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله)، يدعو الهيئات التعليمية إلى تثقيف الناشئة دينياً وعقائدياً، لكي لا ينخدعوا بالثقافات المزيفة والبراقة للآخرين

سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله)، يدعو الهيئات التعليمية إلى تثقيف الناشئة دينياً وعقائدياً، لكي لا ينخدعوا بالثقافات المزيفة والبراقة للآخرين
2018/11/30


دعا ساحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، الهيئات التربوية والتعليمية، بان تلتفت إلى ضرورة تثقيف الناشئة بأمور دينهم وعقيدتهم ، وبيان الحصانة والقوة التي ينفردون بها عن الآخرين، والتي أحبطت كل مخططات الأعداء، وحفظت الأرض والمقدسات، جاء ذلك خلال استقبال سماحته لوفد من التربويين في قضاء الصويرة شمالي محافظة واسط.
كما شدد سماحته (مدّ ظله) على الكادر التعليمي بأن يأخذوا دورهم ببيان الحقائق الى الناشئة، لكي لا ينخدعوا بالثقافات المزيفة والبراقة للبعض، وان يكونوا في الطليعة لتربيتهم على الأخلاق الفاضلة والمثل الإنسانية ونوازع الخير بمجتمعنا وديننا وعقيدتنا المستمدة من تراث أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، ولاسيما وان هذا التراث قد بلغ من السمو والرفعة مما يجعله وسام شرف لنا جميعا.
وفي نهاية اللقاء المبارك جدد سماحته (مدّ ظله) دعوته للتربويين ببيان ما تتعرض له الامم الاخرى من أدوات مدمرة لها ولباقي الأمم المقلدة لهم، بعد ان تمّ افراغها روحيا ودينيا، وأن يجدّوا بتحمل المسؤولية كواجب اتجاه الجيل الجديد، وان يبلغوا سلامه ودعاءه لزملائهم وطلابهم وذويهم، وان يتقبل زيارتهم ويروا بركاتها في الدنيا والاخرة .

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

لو فقد الماء وكانت وظيفة المكلف هي التيمم فكيف يتم الاستنجاء ؟ مع احتمال إصابة شيء من النجاسة لثوب الإنسان وبدنه بسبب فقدان الماء وعدم الاستنجاء به .

يستنجي من الغائط بالتمسح بالأحجار أو الخرق أو نحوها ، ويطهر بذلك الموضعُ ، أما البول فلا يطهر إلا بالماء ، ومع عدمه وضيق الوقت فإنه يتنشف بأي شيء كان لئلا تسري النجاسة بالملاقاة ، ويبقى الموضع نجساً ويصلي حينئذ للاضطرار .

رجل عقيم ، يعطيه أخوه ولد ، ويسجل في الأوراق الرسمية باسم العم ، هل يجوز ؟

لا يجوز تسجيل الولد باسم غير أبيه إذا وجب ضياع نسبه ، كما أن الولد يبقى أجنبياً عن زوجة عمه ، فيجب عليها التحجب منه إذا بلغ .

توفي رجل قبل سنتين تقريباً ، وله زوجتان ، توفيت أحداهما قبل ذلك ، وله من كل منهما بنتان ، ولم يوصي بشيء ، وترك لهم سيارة واحدة فقط ، وكان سعرها حينئذ ما يقارب (6) ملايين دينار عراقي . أحد الورثة كان يستخدم هذه السيارة ولم يرض أن تباع لغيره ، وهو غير قادر على أن يشتريها بما تساوي قيمتها في حينه ، بل أقل من ثمنها ، وبعد ذلك لفترة أصبح ثمن السيارة بعد النزول مليون ونصف تقريباً ، وعندها أراد أن يشتريها بهذا الثمن الجديد : أ - هل يتحمل الشخص المذكور فرق السعر ؟ علماً أنه كان يماطل . ب - إحدى بناته تدَّعي بأن أباها وهبها حاجة من حوائجه ، وهي فعلاً كانت تستخدم تلك الحاجة ، فهل هي مصدقة في كلامها ؟

أ - لا يتحمل الشخص المذكور فرق السعر ، لكن عليه أجرة السيارة في المدة التي استخدمها ، يدفعها للورثة . ب - إذا كانت الحاجة المذكورة تحت يد البنت في حياة أبيها وكانت تستخدمها استخدام الملك وتختص بالسيطرة عليها صدقت ، وإذا كانت الحاجة في حياة الأب تحت سيطرة الأب ، وكانت البنت تستخدمها كما يستخدم أهل البيت حوائج الأب ، من دون أن تستقل بها في حياته ، وإنما استخدمتها ، وسيطرت عليها بعد وفاته ، فإنها لا تصدق إلا أن تثبت دعواها بوجه شرعي .

امرأة صابئية متزوجة من رجل صابئي وأرادت أن تدخل في الإسلام ، وعندها تسعة أولاد ، فهددها عند إسلامها بطردها وطلاقها وأخذ أولادها ، ومحاربتها من كافة قبيلتها ، فما هو الحكم ؟ وكيف تعالج أمرها ؟ علماً أنها أدركت أنه لا بُدَّ من الإسلام .

يجب عليها الإسلام حتى لو أدَّى ذلك إلى الانفصال من زوجها ، بل يحرم عليها أن تبقى معه بعد الإسلام وتمكينه من نفسها : ( وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً ) [ الطلاق : 2 ] ، وسيعوضها الله عن عشيرتها بعشيرة الإيمان والإسلام ، حيث يقول تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) [ الحجرات : 10 ] ، نعم إذا خافت على نفسها من القتل أو نحو ذلك جاز لها كتم إسلامها ، وقيامها بفرائضه بالمقدار المستطاع ، حتى يجعل الله تعالى لها فَرَجاً .

ارشيف الاخبار