إحياء ذكرى وفاة عقيلة بني هاشم السيدة زينب الكبرى عليها السلام في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم مد ظله في سوريا . دمشق/ حي الأمين

إحياء ذكرى وفاة عقيلة بني هاشم السيدة زينب الكبرى عليها السلام في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم مد ظله في سوريا . دمشق/ حي الأمين
2018/04/04

إحياء ذكرى وفاة عقيلة بني هاشم السيدة زينب الكبرى عليها السلام في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم مد ظله في سوريا ، دمشق/ حي الأمين

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

اشتريت أعياناً متعددة من شخص كان قد سرقها من أبيه ، وأنا أعلم بذلك ، ثم بعتها ، والآن أريد إعادة المال لصاحبه الأصلي ، ولكني لا أعلم بالضبط أقيام ما بعته ، فكيف أعمل ؟ وأخاف من الضرر إن أخبرت المالك بذلك علىَّ أو على ابنه ؟ فهل لي أن أعطيه أياه تحت عنوان الهدية أو الدين ؟ أو أن أوصله له فقط دون عنوان معين ؟ وهل يبقى لي في ذمة ابنه هذا المال أستعيده منه كيفما استطعت ؟

إذا كانت الأعيان المذكورة يمكن تحصيل أمثالها يجب رد مثلها ، وإذا كانت أعياناً خاصة يجب دفع قيمتها حين الغصب ، مع ملاحظة فرق العملة على الأحوط وجوباً ، ويجوز إيصال التعويض بأي وجه اتفق بحيث يقع التعويض تحت يد المالك وسلطنته ، ويبقى المال الذي دفعته لابنه السارق في ذمته ، يجوز لك أخذه منه .

ماذا ينبغي للمؤمنين إذا مات شخص بانتحار ، أو بسبب استعمال مواد مخدرة وغيرها مما أدى به إلى الموت ، أو كان معروفاً بالفسق والفجور سواء كان متجاهراً بالمعصية أو غير متجاهر لكنه معروف بين أوساط المنطقة ، هل يحضرون جنازته وحضور فاتحته ، وماذا بالنسبة إلى أهله خاصة ؟

يجوز حضور جنازته وتشييعه ونحو ذلك ما لم يكن في ذلك تشجيعاً على الحرام ، أو في تركه نهياً عن المنكر ، فيجب الاقتصار على أدنى الواجب وهو لوازم التجهيز الشرعية من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن .

هل دفع دية ضرب الطفل واجبة ؟ ولمن تُعطى إذا كان الوالد أو الوالدة من ضرب الطفل ؟ فكم يُدفع ولمن ؟

يجب دفع الدية إلى الطفل ، ويستلمها وليه ، ويحافظ عليها بما فيه مصلحة الصغير ، ويختلف مقدار الدية بحسب أثر الضربة ، فاللطمة في الوجه إذا اسودَّ أثرُها ديتُها ستة دنانير ( كل دينار أربعة غرامات وربع - تقريباً - من الذهب الخالص ) . وإذا اخضر ثلاثة دنانير ، وإذا احمرَّ دينار ونصف ، وإذا كانت الضربة في البدن لا في الوجه وأثرت الأثر المذكور فديتها نصف ذلك . وإذا لم يؤثر الضرب أحد الألوان الثلاثة المتقدمة ، أو كان في غير الوجه من الرأس والرقبة ، ففيه الأرش ، والأحوط وجوباً في تحديده الرجوع لحَكَمين عادلين يحكمان به ، فإن اتفق الطرفان على تعيينهما فذاك ، وإن اختلفا رجعا للحاكم الشرعي في تعيينهما . ولا بُدَّ أن يبتني حكم الحكمين على ملاحظة الدية الشرعية المنصوصة للنفس والأطراف ، والجروح وغيرها ، ومقايسة غير المنصوص به حسبما يتوصل إليه اجتهادهما ، بعد إعمال منتهى طاقتهما . ولا بُدَّ مع ذلك من التصالح بين الطرفين الجاني أو عاقلته ، والمَجني عليه أو وارثه ، إما على الرجوع للحكمين قبل تحكيمهما ، أو على ما حكما به بعد تحكيمهما وصدور الحكم منهما ، ويقوم ولي الصبي بإجراء كل هذا مع مراعاة مصلحة الصبي .

احد الاخوة اشترى محلاً ليفتحه صيدلية لبيع الدواء ، وقد خمّس المحل والبضاعة ، فباعتبار أن المحل من رأس مال التجارة هل يجب عليه عند رأس سنته الخمسية من كل عام أن يقوّم ثمن المحل فاذا ارتفعت قيمته السوقية وجب تخميس ارتفاع القيمة أم يكفي اخراجه للخمس أول مرة فقط ؟ وكذلك لو كان المحل قد تملكه بالهبة أو الارث وقد ارتفعت قيمته ؟

الاموال التي أدي خمسها أو لم يتعلق بها الخمس كالميراث يحتسب لقرب المورث إذا ارتفعت قيمتها لم يجب الخمس في زيادة السعر نعم إذا بيعت وكانت قد ملكت بالشراء كان الربح الحاصل بارتفاع السعر من فوائد سنة البيع ووجب فيه الخمس إذا لم يصرفه في مؤنته وحلّت رأس سنته الخمسية. نعم، يجب الخمس في الزيادة المتجددة في المحل من ادوات وبضاعة جديدة وغيرهما.

ارشيف الاخبار