أ - لا تقسم تركته إلا بعد مضي عشر سنوات من غيبته وانقطاع خبره ،
ب - لا يرث منه إلا أن يثبت موت الأب قبله .
ج- لا ترث منه إلا أن يثبت موت الزوج قبلها .
د - لا يجوز التصرف إلا بمراجعة الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً .
إن كان المراد بالحرج صعوبة تبليغ مثل هذا الحكم فليس هو عذراً ، وإن كان المراد به وقوع المخبر في مضايقات مهمة فهو عذر ، وإن كان المراد بعدم تحمل الزوجين عدم رضوخهما للحكم الشرعي فليس هو مبرراً لترك الإخبار ، وإن كان المراد به وقوعهما في أزمة نفسية تضرّ بهما ضرراً بليغاً فهو مبرر لترك الإخبار .