لا خمس في الدار لاستثناء الخمسين ألف ريال الميراث من الربح ، لما ذكرناه من استثناء مؤنة تحصيل الربح مسألة (47) ، ولأن الخمسين ألف ريال الأخرى المقترضة مقابلة للربح ، نعم إذا كان قد وفى منها شيئاً وجب الخمس في المقدار الذي وفَّاه منها .
إذا كانت الحسينية وقفاً يراجع في خصوصياتها المتولي الشرعي لها وان كانت مكاناً مستأجراً وليست وقفاً ــ كما يبدو من السؤال ــ فهي خاضعة لعقد الايجار وشروطه فان كان المؤجر مخالفاً لعقد الايجار مع الأول فلا يجوز له فسخ العقد الاول وايجارها للثاني ولا يجوز التصرف والدخول فيها إلا بإذن الأول وإلا جاز الدخول والتصرف باذن المستأجر الثاني.